مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

218

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ينوب عنه ، وله ثواب عمله من غير نقصان . م 1 / 326 وفي النهاية ( 279 ) نحوه . د / 23 - إتمام المستأجر نفقة الأجير لو قصرت الأجرة عن ذلك : إن نفدت نفقة الأجير إستحبّ للمستأجر أن يتمّه ، وليس بواجب ذلك عليه ويثاب على فعله من المناسك . م 1 / 322 وفي النهاية نحوه وقيّده ب : فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف واحتاج إلى زيادة . ن / 279 د / 24 - ذكر النائب اسم المنوب عنه في مواضع الحجّ والمناسك : ينبغي لمن حجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها فيقول عند الإحرام : اللهمّ ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه ، وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين وعند الذبح والرمي ، وعند المناسك ، وإن لم يذكره وكانت نيّته الحجّ عنه أجزأه . م 1 / 326 وفي النهاية ( 277 - 278 ) نحوه . خامسا - أقسام الحجّ : 1 - حجّ التمتّع : أ - من يجب عليه التمتع : التمتّع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وهو كلّ من كان بينه وبين المسجد أكثر من اثني عشر ميلا من أربع جهاته ، فهؤلاء فرضهم التمتّع مع الإمكان ، ولا يجزئ عنهم القران والإفراد ، فإن لم يتمكّنوا من ذلك جاز لهم القران والإفراد عند الضرورة . م 1 / 306 وفي الجمل والعقود ( ر / 224 ) ، والاقتصاد ( 298 ) نحوه . وكذلك في النهاية إلّا أنّه قال : أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا . فإن كان متمكنّا أو حجّ قارنا أو منفردا كان عليه إعادة الحجّ . ن / 206 وفي الخلاف كذلك بإيجاز ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( عدم إجزاء القران والإفراد عن حجّة الإسلام مع التمكّن من التمتّع ) وقالوا إنّها تسقط . خ 2 / 272 ب - شروط حجّ التمتّع : شروط التمتّع خمسة بلا خلاف والسادس فيه خلاف ، فالخمسة : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، ويحجّ من سنته ، ويحرم بالحجّ من جوف مكة ، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ، ويحرم بعمرته من الميقات ، والسادس النيّة . م 1 / 307 ب / 1 - الإحرام بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ : لا ينعقد الإحرام بالحجّ ولا العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلا في أشهر الحجّ . خ 2 / 259 ونحوه في المبسوط ( 1 / 307 ) ، والنهاية ( 207 ) .